مع أن في الخبر : « الإمام يحفظ أوهام من خلفه » (١) ويدخل في الأوهام الظن ؛ لإطلاقه عليه في الشرع.
وحفظ الإمام على من خلفه الأوهام معناه : أنه يترك وهمه ويرجع إلى يقين الإمام. وإذا ثبت الحكم في هذا الفرد ثبت في العكس ؛ لعدم تعقل الفرق ، مع عدم ظهور قائل به.
بل ولا الفرق بين رجوع الظان إلى المتيقن مطلقا ، والشاك إلى الظان كذلك ، لكن الحكم في هذا مشكل إن لم يبلغ حدّ الإجماع.
وما قيل في توجيهه من أن الظن في باب الشك بمنزلة اليقين (٢) فضعيف ؛ لمنع المنزلة بالنسبة إلى غير الظان ، كيف لا وهو أول الكلام ، وتسليمها بالنسبة إليه لا يجدي نفعا ، فعدم الرجوع أقوى إن لم يفد ظنا ، وإلاّ فالرجوع متعين ، كما يتعين على الظان الرجوع إلى المتيقن إذا أفاده ظنا أقوى مطلقا وإن قلنا بالمنع فيه أيضا مع عدم إفادة الرجوع الظن الأقوى ، لكنه خروج عن محل البحث ، وهو رجوع كل منهما إلى الآخر مع حفظه مطلقا ولو لم يفده ظنا ، كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتاوي.
وعليه فلا يشترط عدالة المأموم ولا تعدده ، فيرجع إليه الإمام ولو كان واحدا فاسقا ، ولا يتعدى إلى غيره وإن كان عدلا ، نعم لو أفاده الظن رجع إليه لذلك لا لكونه مخبرا.
ولو اشتركا في الشك واتّحد محلّه لزمهما حكمه ، كما أنهما لو اتّفاقا على الظن واختلف المحل تعيّن الانفراد ، وإن اختلف رجعا إلى ما اتفقا عليه وتركا ما
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤٧ / ٣ ، الفقيه ١ : ٢٦٤ / ١٢٠٥ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ / ٥٦٣ ، الوسائل ٦ : ١٤ ، ١٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٦ ، ١٢ وفي الجميع : يحمل ، بدل : يحفظ ، ورواها في التهذيب ٣ : ٢٧٧ / ٨١٢ بلفظة : يتحمل.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ١٣٩.