( وتقضى ) هذه الصلاة ( لو علم ) بالسبب ( وأهمل أو نسي ) أن يصلّيها ( وكذا ) تقضى ( لو احترق القرصان كلّهما على التقديرات ) كلّها أي سواء لم يعلم بالسبب أو علم وأهمل أو نسي.
بلا خلاف في الأخير على الظاهر ، المصرّح به في كلام جمع (١) ، وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه (٢) ، كما يستفاد من إطلاق عبارتي الانتصار والخلاف (٣) ، وبه صرّح في المنتهى لكن في صورة العلم خاصة (٤) ؛ وهو الحجّة ، مضافا إلى صريح المعتبرة المستفيضة المتقدمة. وأمّا إطلاق النصوص الأخيرة فقد عرفت الجواب عنها مع احتمالها الحمل على صورة عدم العلم واحتراق البعض خاصة.
وعلى الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر فيما عداه مطلقا ، وقد نفى الخلاف عنه وعن عدم وجوب الغسل في صورة العمد منه في السرائر (٥) ، ويشمله مطلقا إطلاق عبارتي الانتصار والخلاف المنقول فيهما الإجماع ؛ وهو الحجّة.
مضافا إلى صريح المرسل : « إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كلّه » (٦) وهو وإن اختص بالنسيان إلاّ أنه يلحق به العمد بالفحوى مع عدم قائل بالفرق بينهما.
__________________
(١) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٧٢ ، المحقق في الشرائع ١ : ١٠٣ ، العلامة في المنتهى ١ : ٣٥٣.
(٢) التذكرة ١ ، : ١٦٤.
(٣) الانتصار : ٥٨ ، الخلاف ١ : ٦٧٨.
(٤) المنتهى ١ : ٣٥٤.
(٥) السرائر ١ : ٣٢١.
(٦) الكافي ٣ : ٤٦٥ / ذيل الحديث ٦ ، الوسائل ٧ : ٥٠٠ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٣.