الحرمين ، قال : « أتمّ ولو مررت به مارّا » (١).
وهما نادران ، ولا سيّما الثاني ، مع عدم صراحة كلام قائله في لزومه ، واحتمال إرادته الاستحباب كما في السرائر عن المرتضى (٢) ، بل قد حكى على خلافهما الإجماع في صريح الخلاف والسرائر (٣) ، وظاهر روض الجنان ، حيث جعل التخيير من متفردات الأصحاب من غير نقل خلاف (٤) ، وكذا الذكرى ، لكنه نقل الخلاف عن الصدوق خاصة (٥).
وفي الوسائل : إنه ـ مع أفضلية التمام ـ مذهب جميع الإمامية ، قال : وخلافه ـ أي الصدوق ـ شاذّ نادر (٦).
وظاهره أيضا الإجماع ، وهو الحجّة.
مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة هي مع السابقة من التواتر ، بل لعلّها متواترة ، فلا يضرّ قصور أسانيد جملة منها أو ضعفها ، سيّما مع الانجبار بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع كما عرفته من عبائر النقلة له.
وهي ما بين صريحة في ذلك وظاهرة ، ففي الصحيح : في الصلاة بمكة ، قال : « من شاء أتمّ ومن شاء قصّر » (٧).
وفي الخبر : أقصّر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال : « إن قصّرت فلك
__________________
(١) كامل الزيارات : ٢٥٠ ، الوسائل ٨ : ٥٣٢ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣١.
(٢) السرائر ١ : ٣٤٢.
(٣) الخلاف ١ : ٥٧٦ ، السرائر ١ : ٣٤٣.
(٤) روض الجنان : ٣٩٧.
(٥) الذكرى : ٢٥٥.
(٦) الوسائل ٨ : ٥٣٤.
(٧) التهذيب ٥ : ٤٣٠ / ١٤٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٤ / ١١٨٩ ، الوسائل ٨ : ٥٢٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٠.