البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٣٠٠/١٦ الصفحه ٣٤٩ :
وعزاه إلى
المحدّثين (١) ، كالأزهري فيما حكي (٢) ، مؤذنين بدعوى إجماعهم عليه ، وفي المدارك أنه
الصفحه ٣٥٩ : .
(
الثاني : أن لا يقطع سفره بعزم الإقامة ) الشرعية في أثنائها ، المتحققة بالوصول إلى الوطن مطلقا ،
أو نية
الصفحه ٤١٦ : للإقامة
قطعا ، ولعلّه لما ستعرفه من الاتفاق عليه.
ولعل هذا هو السرّ
في تقييده التمام إذا رجع إلى منى بما
الصفحه ٢٢ :
العلو ، أو
المنسوبة إلى خالق السماء ونحوه لإطلاق نسبته إلى الله تعالى كثيرا.
( ووقتها ) أي صلاة
الصفحه ٢٤ :
الصلاة لاستدفاع
العذاب.
وفيما عداها :
مدّتها لا إلى الشروع في الانجلاء كما في الكسوفين على
الصفحه ٤٢ : فعلها ، وإلاّ فلا مطلقا وإن فرّط في الحاضرة ، على
قول (٤) مستند إلى أن تأخيرها كان مباحا إلى ذلك الوقت
الصفحه ٥٤ : أقرب إلى الإجابة (٣).
والولد وإن نزل
أولى من الجدّ على المشهور ، خلافا للإسكافي فجعله أولى منه ومن
الصفحه ٩٧ :
صلّيت فيه بل في
سائر المساجد (١). ولا بأس به.
وليكن خروجهم إلى
الصحراء في حال كونهم
( حفاة على
الصفحه ١٥٣ :
فساد نسبة جماعة (١) القول بالبناء على الأقل إلى المرتضى رحمهالله في الناصرية ، لقوله فيها : إنّ من شك
الصفحه ١٧٢ :
واختلفوا مع الإمام فالحكم كالأول في رجوع الجميع إلى الرابطة والانفراد بدونها.
ولو اشترك الشك
بين الإمام
الصفحه ٢٠٥ : العشاءين إلى الفجر (٢) ، والمنع عن
الصلاة بعد طلوع الشمس إلى أن يذهب شعاعها كما في بحث المواقيت قد مضى
الصفحه ٢٤٨ : عن التذكرة (٣).
ولا ريب فيه في
الجماعة المندوبة بالإضافة إلى صحة الصلاة خاصة.
أمّا في الواجبة
الصفحه ٢٥٦ :
عمل أو عقل ،
وبالصف الثاني من دونهم ، وهكذا ، كما في النصوص (١) ، مضافا إلى
الإجماع.
وإطلاقها
الصفحه ٢٧٢ :
في البيان إلى
رواية (١) ، ولعلّها ما ورد في الأعمى أنه لا بأس بإمامته إذا رضوا به وكان أكثرهم
الصفحه ٢٩٥ : (١) مع استشكاله فيه بما قدمناه في بحث الشروط لم ينسب الخلاف
إلى أحد أصلا ، بل نسب الحكم المزبور إلى الشيخ