البحث في المسائل المنتخبة
٣٠٧/١٦ الصفحه ٣٠٩ : ٦٥٥ ) : لا بأس بالزيادة في
أحد الطرفين إذا أضيف الى الآخر شيء كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة مع منديل
الصفحه ٣٥١ :
(
مسألة ٨٢٥ ) : العامل أمين لا
ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده الا مع التعدي أو التفريط
الصفحه ٣٨٤ : الموت مع التهمة فلا ينفذ اقراره فيما زاد على الثلث
سواء أقر لوارث أو أجنبي.
(
مسألة ٩٦٧ ) : إذا اقر
الصفحه ٥٢٧ : الإقتراض مع الرهن أو بدونه ، ولو
اقترض كذلك بطل الشرط كما يبطل اصل القرض وان خلا عن شرط الزيادة ، لاَنّ
الصفحه ٤١ :
١٣ ـ الفحش من القول ، وهو الكلام البذئ
الذي يستقبح ذكره.
١٤ ـ الغدر والخيانة حتى مع غير
المسلمين
الصفحه ٧٣ : حتى الآيات والمنذورة في
وقت معين ـ ولا يصح منها الصوم أيضاً لكن يجب عليها ان تقضي ما يفوتها من الصوم
الصفحه ١٧٠ :
عبده ورسوله ، اللهم
صل على محمّد وآل محمد ) ويجب تعلم التشهد مع الإمكان ولو بان يتبع غيره فيلقنه
الصفحه ٢٢١ : ـ فالأحوط لزوماً ـ ان لا يقضي فوائته مع التيمم اذا كان
يرجو زوال عذره فيما بعد ذلك ، وهكذا من لا يتمكن من
الصفحه ٣٧٨ :
(
مسألة ٩٣٨ ) : العارية جائزةٌ من
الطرفين وان كانت مؤجلّة فلكل منهما فسخها متى شاء ، نعم مع اشتراط
الصفحه ٣٩١ :
بعيب المرأة من دون إذن الحاكم وكذا المرأة بعيب الرجل ، نعم مع ثبوت العنن إذا لم
ترض المرأة بالصبر معه
الصفحه ٣٩٥ : بانها ذات بعل حرمت عليه مؤبداً ـ دخل بها أم لم يدخل ـ ولو تزوجها مع جهله
بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه
الصفحه ٤٣٠ : ، ومبدأ عدة وطء
الشبهة المجردة عن الزواج حين الفراغ من الوطء ، وأما اذا كان مع الزواج الفاسد
فمبدؤها من
الصفحه ٤٩٩ : لا يضرُّ بالتتابع بل يحسب من الكفارة ايضاً مع قصدها ، بخلاف ما إذا نذر ان
يصومه شكراً ـ مثلاً ـ فانه
الصفحه ٥٢٨ : الشرعي مع ترخيصه للبنك في أداء عوض المال المودع مما
لديه من الأموال ، واما الايداع مع الإذن والترخيص
الصفحه ٥٤٣ : أنّها من المعدود
يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة ، وأمّا مع
الاتّحاد في