( أحكام المساقاة )
( مسألة ٨٢١ ) : المساقاة : هي ( اتفاق شخص مع آخر علىٰ رعاية أشجار ونحوها واصلاح شؤونها إلىٰ مدة معينة بحصة من حاصلها ) .
( مسألة ٨٢٢ ) : يعتبر في المساقاة امور :
( الاول ) : الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل ، فيكفي دفع المالك أشجارهُ ـ مثلاً ـ للفلاح وتسلمه أيّاها بهذا القصد .
( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس في كل من المالك والفلاح ، نعم لا بأس بكون الفلاح محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها .
( الثالث ) : أن تكون اصول الاشجار مملوكة عيناً ومنفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة .
( الرابع ) : تعيين مدة العمل بمقدار تبلغ فيها الثمرة عادة ، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحّت .
( الخامس ) : ان يجعل لكلٍّ منهما نصيب من الحاصل محدداً باحد الكسور كالنصف والثلث ، ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعاً في جميع الحاصل كما تقدّم نظيره في المزارعة ، وان اتفقا علىٰ ان يكون طن من الثمرة للمالك والباقي للفلاح بطلت المساقاة .
( السادس ) : تعيين ما علىٰ المالك من الامور وما علىٰ الفلاح من الاعمال ، ويكفي الانصراف ـ إذا كان ـ قرينة علىٰ التعيين .
( مسألة ٨٢٣ ) : لا يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة فتصح إذا كان العقد بعده أيضاً ، إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها عن الافات ونحو ذلك ، وأمّا إذا
