( مستحق الخمس )
يقسم الخمس نصفين نصف للامام عليهالسلام خاصة ، ويسمى ( سهم الإمام ) ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين والمساكين ، وابناء السبيل منهم ويسمى ( سهم السادة ) ونعني بالهاشمي من ينتسب إلى هاشم جد النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله من جهة الأب ، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم .
( مسألة ٦٠٨ ) : يثبت الانتساب الى هاشم بالعلم ، والاطمينان الشخصي ، وبالبينة العادلة ، وباشتهار المدعي له بذلك في بلده الأصلي ، أو ما بحكمه .
( مسألة ٦٠٩ ) : يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقيه من الطوائف الثلاث مع استجماع ما عدا الشرط الرابع من الشرائط المتقدمة في المسألة ( ٥٥٦ ) من الزكاة .
( مسألة ٦١٠ ) : لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف بل يجوز اعطاؤه لشخص واحد ـ والأحوط لزوماً ـ ان لا يعطى ما يزيد على مؤونة سنته .
( مسألة ٦١١ ) : لا يتعين الخمس بمجرد عزل المالك ، بل يتوقف ذلك على إذن الحاكم الشرعي ونحوه .
( مسألة ٦١٢ ) : يجوز نقل الخمس من بلده الى بلد آخر مع عدم وجود المستحق بل مع وجوده ايضاً إذا لم يكن النقل تسامحاً وتساهلاً في
