أبيها أو جدها ، اذا تعقب بالاجازة من أحدهما.
( مسألة ٩٨٣ ) : لا يعتبر اذن الأب والجد اذا كانت البنت ثيباً ، وكذلك اذا كانت بكراً ومنعاها عن الزواج بكفؤها شرعاً وعرفاً مطلقاً ، أو اعتزلا التدخل في امر زواجها مطلقاً ، أو سقطا عن اهلية الإذن لجنون أو نحوهِ ، وكذا اذا لم تتمكن من استئذان احدهما لغيابهما مثلاً فانه يجوز لها الزواج حينئذ مع حاجتها الملحة اليه فعلاً من دون اذن أيّ منهما.
( مسألة ٩٨٤ ) : المقصود بالبكر ـ هنا ـ من لم يدخل بها زوجها ، فمن تزوجت ومات عنها زوجها او طلقها قبل ان يدخل بها فهي بكر ، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها ، وأما ان ذهبت بالزناء او بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر ، وأما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها.