( أحكام التجارة )
( مسألة ٦٢٤ ) : ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها ، بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعلم ، وفي المروي عن الصادق عليهالسلام : ( من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات ) .
( مسألة ٦٢٥ ) : إذا شك في صحة المعاملة وفسادها بسب الجهل بحكمها لم يجز له ترتيب آثار أيّ من الصحة والفساد ، فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعه إليه ، بل يتعين عليه اما التعلم أو الاحتياط ولو بالصلح ونحوه ، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك .
( مسألة ٦٢٦ ) : يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجداً لها ، ويستحب ذلك للاُمور المستحبة ، كالتوسعة على العيال ، وإعانة الفقراء .
( مسألة ٦٢٧ ) : يستحب في التجارة ـ فيما ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم ـ أمور منها :
( ١ ) التسوية بين المبتاعين في الثمن الّا لمرجّح كالفقر .
( ٢ ) التساهل في الثمن الا اذا كان في معرض الغبن .
( ٣ ) الدفع راجحاً والقبض ناقصاً .
