( الكفارات )
( أحكام الكفارات )
( مسألة ١٣٠٨ ) : الكفارات على خمسة أقسام : فانها اما ان تكون معينة أو مرتبة أو مخيرة أو ما اجتمع فيها الترتيب والتخيير أو تكون كفارة الجمع ، وفيما يلي امثلة للجميع :
أ ـ كفارة القتل خطأً مرتبة وهي عتق رقبة فان عجز صام شهرين متتابعين فان عجز اطعم ستين مسكيناً ، وايضاً كفارة من افطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال مرتبة وهي اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة ايام .
ب ـ كفارة من تعمد الافطار في يوم من شهر رمضان أو خالف العهد مخيرة ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً .
ج ـ كفارة حنث اليمين والنذر اجتمع فيها التخيير والترتيب وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز صام ثلاثة ايام متواليات .
د ـ كفارة قتل المؤمن عمداً وظلماً كفارة جمع وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً .
هـ ـ كفارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله صلىاللهعليهوآله أو من دينه أو من الائمة عليهمالسلام ثم حنث كفارة معينة وهي اطعام عشرة مساكين .
( مسألة ١٣٠٩ ) : إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة علىٰ كل واحد منهم ، وكذلك في قتل الخطأ .
