( أحكام الصلاة في السفر )
( مسألة ٤٢٨ ) : من أتم صلاته في موضع يتعين فيه التقصير عالماً عامداً بطلت صلاته ، وفي غير ذلك صور :
( ١ ) أن يكون ذلك لجهله بأصل مشروعية التقصير للمسافر أو كونه واجباً ، ففي هذه الصورة تصح صلاته ، ولا تجب اعادتها .
( ٢ ) أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد وإن علم به في الجملة : وذلك كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها وإن علم به في المسافة الامتدادية ، وفي هذه الصورة ـ الأحوط وجوباً ـ اعادة الصلاة اذا علم بالحكم في الوقت ولا يجب قضاؤها اذا علم به بعد خروج الوقت .
( ٣ ) أن يكون ذلك لخطأه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم ، ففي هذه الصورة تجب الاعادة في الوقت ، ولا يجب القضاء اذا انكشف له الحال بعد مضي الوقت .
( ٤ ) أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر علىٰ المسافر ، ففي هذه الصورة تجب الاعادة في الوقت ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت .
( ٥ ) أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم والموضوع فعلاً ، ففي هذه الصورة تجب الاعادة في الوقت فإن لم يتذكر حتى خرج الوقت ـ فالأحوط وجوباً ـ قضاؤها .
( مسألة ٤٢٩ ) : إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الاتمام بطلت
