( أسباب التحريم )
( مسألة ٩٨٠ ) : يحرم الزواج من جهة النسب بالام وان علت ، وبالبنت وان نزلت ، وبالاخت ، وببنات الأخ والاخت وان نزلن ، وبالعمات وبالخالات وإن علون ، اي عمة الاب والام وخالاتهما وهكذا .
( مسألة ٩٨١ ) : تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الاب أو الام ، فلا يجوز الزواج بهن وان لم يدخل بزوجته ، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء أكانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة ، وسواء أكانت موجودة في زمان زوجية الام أم ولدت بعد طلاق الام وتزوجها برجل آخر ، ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأُمها ، نعم لا يصح نكاحها ما دامت امها باقية على الزوجية على الأحوط لزوماً ، فلو تزوجها لم يحكم بصحة نكاح البنت ولا ببقاء زوجية الام .
( مسألة ٩٨٢ ) : يحرم الزواج بمعقودة الأب أو احد الأجداد كما يحرم التزويج بمعقودة الابن ، أو احد الأحفاد أو الأسباط .
( مسألة ٩٨٣ ) : يحرم الجمع بين الاختين ، فاذا عقد على احداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الاولى باقية على زواجها ، ولو عقد عليهما في زمان واحد بطلا ، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع .
( مسألة ٩٨٤ ) : إذا طلق زوجته ـ رجعياً ـ لم يجز له نكاح اختها في عدتها ، وإذا كان الطلاق بائناً صح ذلك ، واذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو ابرأها فالاحوط لزوماً عدم الزواج باختها في عدتها .
( مسألة ٩٨٥ ) : إذا عقد على امرأة لم يجز له ان يتزوج ببنت اخيها أو
