( الاستحاضة )
الاستحاضة : هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس ، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب في الاستحاضة ان يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولا حدّ لأقله ولا لأكثره ، ولا للطهر المتخلل بين افراده ، ولا يتحقق قبل البلوغ ، وفي تحققه بعد الستين إشكال ، ـ فالاحوط وجوباً ـ العمل معه بوظائف المستحاضة .
( أقسام الاستحاضة وأحكامها )
الاستحاضة على ثلاثة أقسام : كثيرة ، ومتوسطة ، وقليلة .
الكثيرة : هي ان يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها الى الخرقة ويلوّثها .
المتوسطة : هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها .
والقليلة : هي ان تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها .
( مسألة ٧٩ ) : يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال :
٥٧
