فان كانت الكلاب المسترسلة كلها واجده للشروط المتقدمة في المسألة ( ١١٩٦ ) حل الصيد وإن لم يكن بعضها واجداً لتلك الشروط لم يحل ، نعم اذا استند القتل إلى الكلب الواجد للشروط حلّ كما اذا سبق أحد الكلاب فاثخن بالجراح واشرف على الموت ثم جاء الآخر فاصابه يسيراً .
( مسألة ١١٩٩ ) : إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان محلل بالصيد كالغزال وصاد الكلب حيواناً آخر كذلك فهو طاهر وحلال ، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر .
( مسألة ١٢٠٠ ) : لو كان المرسل متعدداً بأن أرسل جماعة كلباً واحداً ولم يسم أحدهم متعمداً حرم صيده ، وكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب ولم يكن بعضها معلماً على النحو المتقدم في المسألة ( ١١٩٦ ) فإن الصيد حينئذٍ نجس وحرام .
( مسألة ١٢٠١ ) : لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها ، نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي ، ثم ذكّاه على النهج المقرر في الشرع حل أكله .
( صيد السمك والجراد )
( مسألة ١٢٠٢ ) : لو أخذ من الماء أو من خارجه حياً السمك الذي له فلس في الاصل وان زال بالعارض حل أكله وهو طاهر ، ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم اكله ، وأما ما لا فلس له من الاسماك فيحرم اكله مطلقاً .
( مسألة ١٢٠٣ ) : لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى الساحل أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت ، نعم إذا
