( الرجعة )
( مسألة ١٠٩٩ ) : الرجعة عبارة عن ( رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها الى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين :
( الاول ) ان يتكلم بكلام دال على انشاء الرجوع كقوله : ( راجعتك ) ونحوه .
( الثاني ) ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع اليها ، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق ، واما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقاً وان لم يقصد به ذلك .
( مسألة ١١٠٠ ) : لا يعتبر الاشهاد في الرجعة وان كان افضل ، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطلاع احد صحت الرجعة وعادت المرأة الى نكاحها السابق .
( مسألة ١١٠١ ) : إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ثم صالحها على ان لا يرجع اليها بأزاء مال اخذه منها صحت المصالحة ولزمت ، ولكنه مع ذلك لو رجع اليها بعد المصالحة صح رجوعه .
( مسألة ١١٠٢ ) : لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو
