( الشك في الصلاة )
( مسألة ٣٣٠ ) : من شك في الاتيان بصلاة في وقتها لزمه الاتيان بها ، ولا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت ويستثنى من ذلك الوسواسي فانه لا يعتني بشكة ولو في الوقت ، وكذلك كثير الشك.
( مسألة ٣٣١ ) : من شك في الاتيان بصلاة الظهر ـ بعد ما صلى العصر ـ أو شك في الاتيان بصلاة المغرب ـ بعدما صلى العشاء ـ لزمه الاتيان بها.
( مسألة ٣٣٢ ) : من شك في الاتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت الا مقدار فريضة العصر لزمه الاتيان بها ـ والأحوط لزوماً ـ قضاء صلاة الظهر أيضاً ، ولو كان عالماً بعدم أداء صلاة العصر كفاه الاتيان بها ولم يجب عليه قضاء صلاة الظهر ، وكذلك الحال في العشائين.
( مسألة ٣٣٣ ) : من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الاتيان به ، وكذا إذا شك في اصل الإتيان به بعد ما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً ، وأما إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الإتيان بالمشكوك فيه ( وقد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة ).
( الشك في عدد الركعات )
إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستينافها ، ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت والا لم يجز له ذلك ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الاستيناف قبل الاتيان باحد القواطع