( أحكام الشركة )
( مسألة ٧١٨ ) : تطلق الشركة علىٰ معنيين :
١ ـ كون شيء واحدٍ لاثنين أو أزيد بأرث أو عقد ناقل أو حيازة أو امتزاج أو غير ذلك .
٢ ـ العقد الواقع بين إثنين أو أزيد علىٰ الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الاتجار أو الاكتساب أو غيرهما ، وتسمىٰ بـ ( الشركة العقدية ) وتقع علىٰ انحاء بعضها صحيح وبعضها فاسد كما يأتي .
( مسألة ٧١٩ ) : لو اتفق شخصان ـ مثلاً ـ على الاتجار والتكسب بعين أو أعيان مشاعة بينهما على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران كانت الشركة صحيحة ، وتسمى هذه بـ ( الشركة الاذنية ) ولو انشأ شخصان ـ مثلاً ـ المشاركة في رأس مال مكوّن من مالهما للاتجار والتكسب به وفق شروط معينة كانت الشركة صحيحة أيضاً وتسمى بـ ( الشركة المعاوضية ) لتضمنها انتقال حصة من مال كل منهما الى الآخر .
( مسألة ٧٢٠ ) : لو قرر شخصان ـ مثلاً ـ الاشتراك فيما يربحانه من أُجرة عملهما ، كما لو قرر حلاقان ان يكون كل ما يأخذانه من اجرة الحلاقة مشتركاً بينهما كانت الشركة باطلة ، نعم لو صالح احدهما الآخر بنصف منفعته الى مدة معينة ـ كسنة مثلاً ـ بازاء نصف منفعة الآخر الى تلك المدة وقبل الآخر صح واشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة من الأُجرة .
( مسألة ٧٢١ ) : لا يجوز إشتراك شخصين ـ مثلاً ـ على أن يشتري كل منهما متاعاً نسيئة لنفسه ويكون ما يبتاعه كل منهما بينهما ، فيبيعانه ويؤديان الثمن ويشتركان فيما يربحانه منه ، نعم لا بأس بان يوكل كل منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بان يشتري لهما وفي ذمتهما ، فإذا اشترى شيئاً
