( شرائط العوضين )
( مسألة ٦٥٩ ) : يشترط في العوضين خمسة أمور :
( ١ ) العلم بمقدار كل منهما بما يتعارف تقديره به عند البيع من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة .
( ٢ ) القدرة على إقباضه ، وإلّا بطل البيع ـ إلّا ان يضم إليه ما يتمكن من تسليمه ـ ويكفي تمكن من انتقل اليه العوض من الاستيلاء عليه ، فإذا باع الدابة الشاردة وكان المشتري قادراً على أخذها صح البيع .
( ٣ ) معرفة جنسه وخصوصياته التي تختلف بها القيم .
( ٤ ) ان لا يتعلق به لأحدٍ حق يقتضي بقاء متعلقه في ملكية مالكه ، والضابط فوت الحق بانتقاله الى غيره ، وذلك كحق الرهانة ، فلا يصح بيع العين المرهونة الا بموافقة المرتهن أو مع فك الرهن .
( ٥ ) ان يكون المبيع من الأعيان وان كانت في الذمة ، فلا تصح بيع المنافع ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح ، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمناً .
( مسألة ٦٦٠ ) : ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد الا بالوزن أو الكيل ، ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة .
( مسألة ٦٦١ ) : ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل ، إذا كان الكيل طريقاً الى الوزن ، وذلك كأن يجعل مكيال يحوي كيلو غرام من الحنطة ، فتباع الحنطة بذلك المكيال .
( مسألة ٦٦٢ ) : إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئاً من الشروط المتقدمة ـ
