( زكاة مال التجارة )
وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح ، فيجب ـ على الأحوط ـ اداء زكاته ، وهي ربع العشر ( ٢.٥% ) مع استجماع الشرائط التالية :
( الأول ) : كمال المالك بالبلوغ والعقل .
( الثاني ) : بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب احد النقدين المتقدم في ص ( ٢٣٣ ) .
( الثالث ) : مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح .
( الرابع ) : بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة .
( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول .
( السادس ) : ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة اثناء السنة لم تجب فيه الزكاة .
٢٥٣
