المسح اذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك ، ولا بد في المسح من ان يكون بالبلة الباقية في اليد ، فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من لحيته ومسح بها ـ والأحوط الأولى ـ ان يأخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه وان جاز له الأخذ من المسترسل أيضاً الا ما خرج عن المعتاد ، فإن لم يتيسّر له ذلك أعاد الوضوء ، ولا يكتفي بالأخذ من بلة الوجه علىٰ ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة ٢٦ ) : يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعب إلى اطراف الاصابع ، ـ والأحوط استحباباً ـ مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى ، وان كان يجوز مسح كل منهما بكل منهما .
( شرائط الوضوء )
يشترط في صحة الوضوء أمور :
( ١ ) النية : بان يكون الداعي اليه قصد القربة ، ويجب استدامتها إلى آخر العمل ، ولو قصد اثناء الوضوء قطعه أو تردد في اتمامه ثم عاد الى قصده الأول قبل فوات الموالاة ولم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له اتمام وضوئه من محل القطع ، أو التردد .
( ٢ ) طهارة ماء الوضوء : وفي اعتبار نظافته ـ بمعنى عدم تغيّره بالقذارات العرفية ، كالميتة الطاهرة ، وابوال الدواب والقيح ـ قول ، وهو ـ احوط وجوباً ـ .
( ٣ ) اباحة ماء الوضوء بان لا يكون مغصوباً .
وفي حكم الماء
المتنجس والمغصوب المشتبه بهما اذا كانت الشبهة محصورة ، وضابطها ان لا تبلغ كثرة الأطراف حداً يكون معه احتمال
