المفهمة للايجار والاستيجار.
( مسألة ٧٦٤ ) : لو استأجر دكاناً أو داراً أو بيتاً بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز ايجاره للغير على وجه ينتفع به الغير ، ويجوز لو كان على نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأوّل ، كأن تستأجر إمراة داراً ثم تتزوج فتؤجر الدار لزوجها لسكناها.
( مسألة ٧٦٥ ) : إذا استأجر عيناً فله أن يؤجرها من غيره ـ الا إذا اشترط عليه عدم ايجارها صريحاً أو كان الايجار غير متعارف خارجاً بحيث أغنى ذلك عن التصريح باشتراط عدمه ـ ولكن الأحوط لزوماً عدم تسليم العين الى المستأجر الثاني من دون رضا المؤجر المستكشف ولو من قرائن الحال ، وعلى هذا فلو استأجر سيارة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر صحّ ولكن يستأذن المالك في تسليمها اليه أو لا يسلِّمها بل يبقى فيها وان ركبها ذلك الآخر أو حَمَّلها متاعه.
( مسألة ٧٦٦ ) : لو جاز للمستأجر ان يؤجر العين المستأجرة واراد ان يؤجرها بأزيد مما استأجرها به فلا بد ان يحدث فيها شيئاً كالترميم أو التبييض أو يغرم فيها غرامة ولو لحفظها وصيانتها ، والا لم يجز له ذلك.
هذا في الدار والسفينة والحانوت ، وكذا في غيرها من الاعيان المستأجرة ـ حتى الأراضي الزراعية ـ على الأحوط لزوماً ، ولا فرق في عدم جواز الايجار بالازيد بين ان يؤجرها بنفس الجنس الذي استأجرها به أو بغير ذاك الجنس سواء كان من النقود أم من غيرها.
( مسألة ٧٦٧ ) : لو اشترط في الاجارة ان يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر ، ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط أو ما بحكمه كما مر ، الا انه لا يجوز أن يؤجره بأزيد مما استأجره سواء أكانت الاجرتان من جنس واحد أم لا.
( مسألة ٧٦٨ ) : إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة ولا مع