المقبوض فقط ، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع .
( ٣ ) تعيين زمان تسليم المبيع مضبوطاً ، فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلاً .
( ٤ ) ان يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل سواء كان نادر الوجود أم لا .
( ٥ ) تعيين مكان تسليم المبيع مضبوطاً على الأحوط لزوماً ، إذا لم يكن تعيّن عندهما ولو لانصراف ونحوه .
( ٦ ) تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده ، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً ، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض .
( ٧ ) أن لا يلزم منه الربا ، فاذا كان المبيع سلفاً من المكيل أو الموزون لم يجز ان يجعل ثمنه من جنسه ، بل ولا من غير جنسه من المكيل والموزون على الأحوط لزوما ، وإذا كان من المعدود فالاحوط وجوباً ان لا يجعل ثمنه من جنسه بزيادة عينية .
( أحكام بيع السلف )
( مسألة ٦٨١ ) : لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً من غير البائع قبل انقضاء الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه ، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير وغيرهما مما يباع بالكيل أو الوزن ـ عدا الثمار ـ قبل القبض الا ان يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به أو بوضيعة منه .
( مسألة ٦٨٢ ) : لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري في بيع السلف بعد حلول الأجل وجب على المشتري قبوله ،
