البحث في المسائل المنتخبة
٣٠٧/١ الصفحه ٤٣٩ : مسلماً أو كافراً محترم المال ، ولا تعتبر المباشرة في التعريف ، بل
للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمينان
الصفحه ٤٤١ :
عليه ذلك مع
استيلائه عليها ـ فإذا لم يجد مالكها جرى عليها التخيير المتقدم في المسألة (١١٥٧
الصفحه ٤٤٠ :
من الوصول إليه ـ ولو لاحتمال أنه بنفسه يتصدى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى
الملتقط خبره ـ ومع حصول
الصفحه ١٧٤ : ، ويشترك
معه في الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب
ليّ العنق ورؤية
الصفحه ٤٤٢ : يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها
، ولا يسقط عنه بذلك ما سبق من التعريف ، فعليه أن يحفظ خصوصياتها وصفاتها ويُتمّ
الصفحه ٤٤٥ : ذلك كفاية اذا توقف عليه حفظه ، ويجب التعريف به اذا احرز عدم كونه منبوذاً
من قبل أهله واحتمل الوصول
الصفحه ١١٣ :
يذهب في غلّوه إلى
حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره.
و ( منهم ) النواصب
الصفحه ٤٤٤ : صاحبه بما انفق ، كما
يجب عليه تعريفه ويبقى في يده مضموناً إلى أن يؤديه إلى مالكه ، فإن يئس منه تصدق
به
الصفحه ١٠٨ :
استحباباً ـ وان كان
يصح قبله أيضاً مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت ، وأما مع رجاء زواله فلا يجوز
الصفحه ٥١٣ : التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة
، وللجد أو الجدة والأخ أو الأخت للأب جميعاً
الصفحه ٥٠٦ :
٦ ـ أن يكونوا احراراً.
(
مسألة ١٣٤٧ ) : لو اجتمع الأبوان
مع الأولاد فلذلك صور :
( منها ) أن
الصفحه ٥١٢ :
كان معه أخ أو أخت للأبوين.
( الرابعة ) : أن يكون الأجداد أو
الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم
الصفحه ٣٧ : :
( الأولى ) : ان يثبت لديه ان احدهم
المعين أعلم من الباقين ، وفي هذه الحالة يجب عليه تقليده.
( الثانية
الصفحه ١١٤ : الشعير غالباً ولا يظهر اسكاره ـ يحرم شربه بلا اشكال ـ والأحوط
ـ لزوماً ان يعامل معه معاملة النجس.
(١٠
الصفحه ٣٠٦ :
(
مسألة ٦٤٠ ) : لا بأس ببيع المتنجس
القابل للتطهير كالفراش ، وكذا غير القابل له مع عدم توقف منافعه