( أحكام الصلح )
( مسألة ٧٤٦ ) : الصلح هو ( التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجاناً ). ولا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع.
( مسألة ٧٤٧ ) : يعتبر في المتصالحين البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، كما يعتبر فيمن تقتضي المصالحة ان يتصرف في ماله من الطرفين ان لا يكون محجوراً عليه من ذلك لسفه أو فلس.
( مسألة ٧٤٨ ) : لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه.
( مسألة ٧٤٩ ) : لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به ، فاذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما ان يتصالحا على الشركة بالتساوي او بالاختلاف ، كما يجوز لأحدهما ان يصالح الآخر بمال خارجي معين ، ولا يفرق في ذلك بين ما اذا كان التمييز بين المالين متعذراً وما اذا لم يكن متعذراً.
( مسألة ٧٥٠ ) : اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج الى قبول ، وأما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول.
( مسألة ٧٥١ ) : لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون ، الا ان يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضاً.
( مسألة ٧٥٢ ) : إذا كان شخصان لكل منهما مال في يد الآخر أو على ذمته وعلمت زيادة أحدهما على الآخر ، فان كان المالان بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر لاستلزامه الربا لم يجز التصالح على المبادلة بينهما