( أحكام الحوالة )
( مسألة ٨٦٨ ) : الحوالة هي ( تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلىٰ ذمة غيره بإحالة الدائن عليه ) فهي متقومة بأشخاص ثلاثة : ( المحيل ) وهو المديون و ( المحال ) وهو الدائن و ( المحال عليه ) وإذا تحققت الحوالة وفق شروطها الشرعية برئت ذمة المحيل ، وانتقل الدين إلىٰ ذمة المحال عليه ، فليس للدائن مطالبة المديون الاول بعد ذلك .
( مسألة ٨٦٩ ) : يعتبر في الحوالة الايجاب من المحيل والقبول من المحال والمحال عليه سواء كان بريئاً أم مديناً ، ويكفي في الإيجاب والقبول كل قول وفعل دال عليهما .
( مسألة ٨٧٠ ) : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المحيل فلا تصح في غير الثابت في ذمته وان وجد سببه كمالِ الجعالة قبل العمل فضلاً عمّا إذا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيقترضه .
( مسألة ٨٧١ ) : يستحق المحال عليه البرئ ان يطالب المحيل بالمحال به ولو قبل ادائه ، نعم إذا كان الدين المحال به مؤجّلاً لم يكن له مطالبة المحيل به إلّا عند حلول أجله وان كان قد أدّاه قبل ذلك ، ولو تصالح المحال مع المحال عليه علىٰ أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلّا الأقلّ .
( مسألة ٨٧٢ ) : الحوالة عقد لازم فليس للمحيل ولا المحال عليه فسخها ، وكذلك المحال وان اُعسر المحال عليه بعد ما كان مؤسراً حين الحوالة ، بل لا يجوز فسخها مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالماً بحاله ، نعم لو لم يعلم به ـ حينذاك ـ كان له الفسخ إلّا إذا صار المحال عليه غنياً حين استحقاق المحال عليه للدين فان في ثبوت حق
