( الصلاة على الميت )
تجب الصلاة على كل مسلم ميت وان كان فاسقاً ، ووجوبها كوجوب التغسيل ، وقد مر في المسألة ( ٩١ ) .
( مسألة ١١٦ ) : لا تجب الصلاة على اطفال المسلمين الا من عقل منهم الصلاة ، ومع الشك في ذلك فالعبرة ببلوغه ست سنين ، وفي استحباب الصلاة على من لم يعقل الصلاة اشكال ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الاتيان بها الا رجاءً .
( مسألة ١١٧ ) : تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز ، ويجزي عن البالغين .
( مسألة ١١٨ ) : يجب تقديم الصلاة على الدفن ، الا انه إذا دفن قبل ان يصلى عليه عصياناً أو لعذر فلا يجوز ان ينبش قبره للصلاة عليه ، ولم تثبت مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر ـ فالاحوط وجوباً ـ الاتيان بها رجاءً .
( كيفية صلاة الميت )
يجب في الصلاة على
الميت خمس تكبيرات والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الأربع الأول ، وأما الثلاثة الباقية فيتخير فيها بين الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله والشهادتين ، والدعاء للمؤمنين
والتمجيد لله تعالى ، ولكن ـ الأحوط استحباباً ـ ان يكبّر أولاً ويقول ( أشْهَدُ اَنْ لا إلٰهَ إلّا
اللهُ وَأنَّ مُحمّداً رَسولُ الله ) ثم يكبر ثانياً ، ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ثالثاً ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبر رابعاً ، ويدعو للميت ، ثم يكبّر خامساً
