الفراغ منها ، ففي هذه الصورة تبطل الصلاة أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(٢) ان يتذكره قبل دخوله في السجدة الثانية فيجب عليه حينئذٍ القيام ثم الركوع وتصح صلاته ، ـ والأحوط استحباباً ـ ان يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد دخوله في السجدة الأولى.
( مسألة ٢٩٥ ) : إذا لم يتمكن من الركوع عن قيام وكانت وظيفته الصلاة قائماً يومي إليه برأسه ان امكن ، والا فيومي بعينيه تغميضاً له وفتحاً للرفع منه.
( مسألة ٢٩٦ ) : إذا شك في القيام قبل الركوع فان كان شكه في حال كونه منحنياً بمقدار الركوع لم يعتن به ومضى في صلاته ، وان كان قبل ذلك لزمه الإنتصاب ثم الركوع.
( الثالث ) : الذكر ، من تسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل ـ والأحوط الأولى ـ اختيار التسبيح ، ويجزى فيه ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) مرة واحدة او ( سبحان الله ) ثلاث مرات ، ولو اختار غير التسبيح ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يكون بقدر الثلاث الصغريات من التسبيح.
( مسألة ٢٩٧ ) : يعتبر المكث في حال الركوع بمقدار أداء الذكر الواجب ، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلي ، فلا يجوز الاخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على ـ الأحوط لزوماً ـ وإذا نسي الذكر أو الاستقرار حتى رفع راسه من الركوع صحت صلاته ولا شيء عليه ، وإذا تذكر عدم الاستقرار وهو في حال الركوع اعاد الذكر على ـ الأحوط الأولى ـ.
( الرابع ) : القيام بعد الركوع ، ويعتبر فيه الانتصاب وكذا الطمأنينة على