( إرث الطبقة الثانية )
( مسألة ١٣٣٩ ) : سبق أن الاخوة والاخوات من الطبقة الثانية ، وإرثهم يكون على انحاء :
١ ـ أن يكون وارث الميت اخاً واحداً ، أو اختاً واحدة : فللأخ أو الاخت ـ في هذه الحالة ـ المال كله سواء أكان من طرف الأب أم من طرف الام أم من الطرفين معاً .
٢ ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات وكلهم لأبيه وامه ، أو كلهم لأبيه فقط ، فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً ، وإلّا قسّم للذكر ضعف ما للانثىٰ ، فللاخت سهم وللاخ سهمان .
٣ ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات وكلهم لامه ، فيقسم المال بينهم بالسوية .
٤ ـ أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون أخ للام ، فيرث المال كله الأخ للأبوين ، ولا يرث الأخ للأب شيئاً ، ومع تعدد الاخوة للأبوين ـ في هذه الحالة ـ يتقاسمون المال بالسوية ، وهكذا الحكم عند اجتماع الاخت للابوين مع الاخت للاب دون اخت للام ، ومع اختلاف الورثة في الذكورة والانوثة يقسم المال للذكر ضعف ما للانثىٰ .
٥ ـ أن يجتمع الاخوة أو
الاخوات للأبوين ـ أو الاخوة أو الاخوات للأب إذا لم يكن اخوة أو اخوات للأبوين ـ مع أخ واحد أو اخت واحدة للام ، فيعطىٰ للأخ أو الاخت للأم سدس المال ، ويقسم الباقي علىٰ سائر
