( كيفية الذبح )
( مسألة ١١٧٧ ) : الكيفية المعتبرة في الذبح هي : أن تقطع الأوداج الأربعة تماماً ، فلا يكتفى ـ على الاحوط لزوماً ـ بشقها عن قطعها ولا بقطع الحلقوم وحده ، ولا يتحقق قطع الأوداج إلّا إذا كان القطع من تحت العقدة المسماة بـ ( الجوزة ) ، والأوداج الأربع هي المريء ( مجرى الطعام والشراب ) والحلقوم ( مجرى النفس ) والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم .
( مسألة ١١٧٨ ) : يعتبر في قطع الأوداج الأربعة بالاضافة إلى قصد الذبح به : أن يكون في حال حياة الحيوان ، فلو قطع الذابح بعضها وارسله فمات لم يؤثر قطع الباقي ، ولا يعتبر فيه التتابع فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلّا أنه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد لم يضرّ بحليته .
( مسألة ١١٧٩ ) : لو قطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الشرعي ـ كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضها الذئب فقطعها بأسنانه أو غير ذلك ـ وبقيت حياة الحيوان فإن لم يبق شيء من الأوداج اصلاً أو لم يبق شيء من الحلقوم يصلح للذبح فلا يحل اكله ، وهكذا إذا بقي مقدار من الجميع معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن على الأحوط لزوماً ، نعم إذا كان المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حياً حل أكله بالذبح .
