تكن المضطربة ذات عادة اصلاً ، واما اذا كانت ذات عادة ناقصة بان كان لايام دمها عدد ( فوق الثلاثة ) لا ينقص عنه كأن لم تكن ترى الدم اقل من خمسة ايام ، او كان لها عدد ( دون العشرة ) لا تزيد عليه كأن لم تكن ترى الدم أكثر من ثمانية أيام ، أو كان لها عدد من كلا الجانبين ( قلة وكثرة ) كأن لم تكن ترى الدم أقل من خمسة ولا أكثر من ثمانية فليس لها ان تأخذ باحد الضوابط الثلاثة في مورد منافاتها مع تلك العادة الناقصة .
( أحكام الناسية للعادة )
( مسألة ٦٦ ) : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ونسيت عادتها ، ثم رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً ، وأما إذا تجاوزها فحكمها في ذلك كله حكم المبتدئة المتقدم في المسألة السابقة ، ولكنها تمتاز عنها في موردين :
١ ـ ما إذا كان العدد الذي يقتضيه احد الضوابط الثلاثة المتقدمة أقل من المقدار المتيقن من عادتها ، كما إذا كان العدد المفروض سبعة وهي تعلم ان عادتها المنسية إما كانت ثمانية أو تسعة ، ففي مثل ذلك لا بُدّ ان تجعل القدر المتيقن من عادتها حيضاً وهو الثمانية في المثال .
٢ ـ ما إذا كان العدد المفروض أكبر من عادتها ، كما إذا كان ثمانية وهي تعلم بان عادتها كانت خمسة أو ستة ، ففي ذلك لا بُدّ ان تجعل اكبر عدد تحتمل انه كان عادة لها حيضاً وهو الستة في المثال .
وأما في غير هذين
الموردين فلا عبرة بالعدد المنسي ، ولكنها إذا
