الخمس
وهو في أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم ، وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم ، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن ادائه وعلى من يأكله بغير استحقاق .
( مسألة ٥٧٧ ) : يتعلق الخمس بانواع من المال :
( الأول : ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها ) إذا كانت الحرب باذن الامام عليهالسلام وإلّا فجميع الغنيمة له ، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال فيء للمسلمين مطلقاً .
( مسألة ٥٧٨ ) : في جواز تملك المؤمن مال الناصب واداء خمسه اشكال ـ فالأحوط لزوماً ـ تركه .
( مسألة ٥٧٩ ) : ما يؤخذ من الكفار سرقة ، أو غيلة ونحو ذلك ـ مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها ـ لا يدخل تحت عنوان الغنيمة ؛ ولكنه يدخل في ارباح المكاسب ويجري عليه حكمها ( وسيأتي بيانه في الصفحة ٢٥٤ ) ، هذا إذا كان الأخذ جائزاً وإلّا ـ كما إذا كان غدراً ونقضاً للأمان الممنوح لهم ـ ـ فالأحوط لزوماً ـ رده إليهم .
( مسألة ٥٨٠ ) : لا تجري احكام الغنيمة على ما في يد الكافر إذا كان المال محترماً كأن يكون لمسلم أو لذمي أَودعه عنده .
