( الذهب والفضة )
( مسألة ٦٨٧ ) : لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة ، سواء في ذلك المسكوك وغيره .
( مسألة ٦٨٨ ) : لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس نقداً ، ولا يعتبر تساويهما في الوزن ، وأما بيع أحدهما بالاخر نسيئة فلا يجوز مطلقاً .
( مسألة ٦٨٩ ) : يشترط في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تقابض العوضين قبل الافتراق وإلّا بطل البيع ، ولو قبض البائع تمام الثمن وقبض المشتري بعض المبيع أو بالعكس وافترقا صح البيع بالنسبة الى ذلك البعض ويبطل البيع بالنسبة الى الباقي ، ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام .
( مسألة ٦٩٠ ) : لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات الذهبية أو الفضية بجنسِهِ مع زيادة بملاحظة اُجرة الصياغة ، بل اما ان يشتريه بغير جنسه أو باقل من مقداره من جنسه مع الضميمة على ما تقدم في كيفية التخلص من الربا .
( مسألة ٦٩١ ) : اذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حوِّلها دنانير في ذمتك فقبل المديون صحّ ذلك وتحوَّل ما في الذمة الى دنانير ، وهكذا الحكم في غيرهما من العملات النقدية اذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر بلا قبض .
