( احكام العهد )
( مسألة ١٢٥٩ ) : لا ينعقد العهد بمجرد النية بل يحتاج إلى الصيغة ، فلا يجب العمل بالعهد القلبي وان كان ذلك احوط استحباباً ، وصيغة العهد ان يقول ( عاهدت الله ، أو عليّ عهد الله أن أفعل كذا أو اترك كذا ) .
( مسألة ١٢٦٠ ) : يعتبر في منشئ العهد ان يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غير محجور عن التصرف في متعلق العهد على حذو ما تقدم اعتباره في النذر واليمين .
( مسألة ١٢٦١ ) : لا يعتبر في متعلق العهد ان يكون راجحاً شرعاً كما مرّ اعتباره في متعلق النذر ، بل يكفي ان لا يكون مرجوحاً شرعاً مع كونه راجحاً بحسب الاغراض الدنيوية العقلائية أو مشتملاً على مصلحة دنيوية شخصية مثل ما مرّ في متعلق اليمين .
( مسألة ١٢٦٢ ) : اذا انشأ العهد مطلقاً أي غير مُعلِّق على تحقق امرٍ وجب الوفاء به على أي حال ، واذا انشاه معلقاً على قضاء حاجته مثلاً كما لو قال ( عليّ عهد الله أن أصوم يوماً اذا برئ مريضي ) وجب عليه الوفاء به اذا قضيت حاجته .
ومتى خالف المكلف عهده بعد انعقاده لزمته الكفارة ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً .
