( شرائط العقد )
( مسألة ٩٦٤ ) : يشترط في عقد الزواج أُمور :
( ١ ) العربية ـ مع التمكن منها ـ على الأحوط لزوماً ، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وان تمكن من التوكيل .
( ٢ ) القصد الى ايجاد مضمون العقد ، بمعنى ان تقصد المرأة بقولها : ( زوجتك نفسي ) ايقاع الزواج وصيرورتها زوجة له كما ان الرجل يقصد بقوله ( قبلت ) انشاء قبول زوجيتها له ، وهكذا الوكيلان .
( ٣ ، ٤ ) ان يكون العاقد ـ موجباً كان أم قابلاً ـ عاقلاً وكذا بالغاً على الاحوط لزوماً .
( ٥ ) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الاشارة فلو قال : ( زوجتك احدى بناتي ) بطل ، وكذا لو قال ( زوجت بنتي احد ابنيك أو احد هذين ) .
( ٦ ) رضا الطرفين واقعاً ، فلو اذنت المرأة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد ، كما انه اذا علمت كراهتها واقعاً وان تظاهرت بالرضا بطل العقد الا ان تجيز بعده .
( مسألة ٩٦٥ ) : اذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكف ، والا كفى وان كان اللحن في المادة ، فيكفي ( جوزتك ) في اللغة الدارجة بدل ( زوجتك ) اذا كان المباشر للعقد من اهل
