( أحكام الضمان )
( مسألة ٨٩٠ ) : يعتبر في الضمان الايجاب من الضامن والقبول بلفظ أو فعل مفهم ـ ولو بضميمة القرائن ـ للتعهد بالمال من الأوّل ورضا الثاني بذلك ، ولا يعتبر رضا المديون للمضمون عنه ويشترط في الضامن والمضمون له : البلوغ ، والعقل والاختيار وعدم السفه كما يعتبر في الدائن المضمون له ان لا يكون محجوراً عليه لفلس ، ولا يعتبر شيء من ذلك في المديون المضمون عنه فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح .
( مسألة ٨٩١ ) : إذا علق الضامن في النحو الاول ضمانه علىٰ أمر كعدم أداء المضمون عنه ونحو ذلك لم يصح علىٰ الأحوط لزوماً ، وأما في النحو الثاني فلا مانع من التعليق بمثل ذلك .
( مسألة ٨٩٢ ) : يعتبر في الضمان علىٰ النحو الاول أن يكون الدين ثابتاً حين الضمان وإلّا لم يصح كأن يطلب شخص قرضاً من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته ، ويصح الضمان علىٰ النحو الثاني في مثل ذلك .
( مسألة ٨٩٣ ) : يتعبر في الضمان تعيين المضمون له والمدين المضمون عنه ، والمال المضمون فإذا كان أحد مديوناً لشخصين فضمن شخص لاحدهما لا علىٰ التعيين لم يصح الضمان وهكذا إذا كان شخصان مديونين لاحد فضمن شخص عن احدهما لا علىٰ التعيين ، كما أنّه إذا كان شخص مديوناً لاحد بكيلو غرام من الحنطة وبدينار فضمن شخص أحد الدينين لا علىٰ التعيين لم يصح الضمان .
( مسألة ٨٩٤ ) : إذا أبرأ الدائن المضمون له الضامن فليس للضامن مطالبة المديون المضمون عنه بشيء وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك
