( الشكوك التي لا يُعتنى بها )
لا يعتنى بالشك في ستة مواضع :
١ ـ ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل ، كما إذا شك بعد القراءة في صحتها ، أو شك بعد ما صلى الفجر في انها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر .
٢ ـ ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت ، كما إذا شك في الاتيان بصلاة الفجر بعد ما طلعت الشمس .
٣ ـ ما إذا كان الشك في الاتيان بجزء بعد ما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الاخلال بالمشكوك فيه عمداً سواء أكان جزءاً أم غيره .
٤ ـ ما إذا كثر الشك ، فإذا شك في الاتيان بواجب بنى على الاتيان به ، كما إذا شك بين السجدة والسجدتين ، فانه يبني ـ حينئذٍ ـ على انه اتى بسجدتين ، وإذا شك في الاتيان بمفسد بنى على عدمه ، كمن شك كثيراً في صلاة الفجر بين الاثنتين والثلاث فانه يبني على انه لم يأت بالثالثة ويتم صلاته ولا شيء عليه ، ولا فرق في عدم الاعتناء بالشك إذا كثر بين ان يتعلق بالركعات ، أو الأجزاء ، أو الشرائط ، وعلى الجملة : لا يعتنى بشك كثير الشك ويبني معه على صحة العمل المشكوك فيه ، وتتحقق كثرة الشك بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاً ، فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها فهو من أفراد كثير الشك .
ثم ان كثرة الشك ان
اختصت بموضع بان كانت من خواصه وسماته ،
