متسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعاً .
( مسألة ١١٩٣ ) : لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما مما لا يحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة ، وأما القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حياً واتسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشروط المعتبرة وإلّا حرمت هي أيضاً .
( مسألة ١١٩٤ ) : الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حياً إذا وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله وإلّا حرم سواء اتسع الوقت لتذكيته أم لا .
( مسألة ١١٩٥ ) : الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتاً طاهر وحلال بشرط عدم سبق موته على تذكية امه ، وعدم استناد موته إلى التواني في اخراجه على النحو المتعارف ، وكونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر .
( الصيد بالكلب )
( مسألة ١١٩٦ ) : إذا اصطاد كلب الصيد حيواناً وحشياً محلل اللحم فقتله فالحكم بطهارته وحليته بذلك يتوقف على شروط ستة :
( ١ ) أن يكون الكلب
معلماً ، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر ، نعم لا يضر عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه كما هو الغالب في الكلاب المعلمة ، ولا يعتبر أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئاً حتى يصل إليه صاحبه ، كما لا بأس بأن يكون معتاداً بتناول دم الصيد ، نعم الاحوط لزوماً ان يكون بحيث اذا اراد صاحبه أخذ الصيد منه لا يمتنع ولا
