( أحكام الوقف )
( مسألة ١٢٦٣ ) : الوقف هو ( تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة ) واذا تمّ بشروطه الشرعية خرج المال الموقوف عن ملك الواقف واصبح مما لا يوهب ولا يورث ولا يباع الا في موارد معينة يجوز فيها البيع كما تقدم في المسألة ( ٦٥٩ ) وما بعدها .
( مسألة ١٢٦٤ ) : لا يتحقق الوقف بمجرد النية ، بل لا بد من انشائه بلفظ كـ ( وقفت هذا الفراش على المسجد ) أو بفعل كاعطاء الفراش إلى قيّم المسجد بنية وقفه ، ومثله تعمير جدار المسجد أو بناء أرض على طراز ما تُبنى به المساجد بقصد كونه مسجداً فانه يكون وقفاً بذلك .
( مسألة ١٢٦٥ ) : يعتبر في الواقف : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر عن التصرف في الموقوف لسفه أو فلس ، فلا يصح وقف الصبي والمجنون والمكره والغافل والساهي والمحجور عليه .
( مسألة ١٢٦٦ ) : يعتبر في الوقف امور :
أ ـ عدم توقيته بمدة ، فلو قال ( داري وقف على الفقراء إلى سنة ) بطل وقفاً ، ويصح حبساً اذا قصد ذلك .
ب ـ ان يكون منجزاً ، فلو قال ( هذا وقف بعد مماتي ) لم يصح ، نعم اذا فهم منه عرفاً انه اراد الوصية بالوقف وجب العمل بها اذا كانت الوصية نافذة فيجعل وقفاً بعد وفاته .
ج ـ ان لا يكون وقفاً
على نفس الواقف ولو في ضمن آخرين ، فلو
