المصنوع قيمياً ، واذا لم تكن كذلك ، فان كان يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ـ كغالب المصنوع في معامل هذا العصر ـ فهو مثلي ، واذا لم يكن المصنوع من القسمين كغالب انواع الحلي والمصوغات الذهبية والفضية فهو مثلي بمادته وقيمي بهيئته ، فلو غصب قرطاً ذهبياً كان وزنه عشر غرامات فتلف عنده ضمن عشر غرامات من الذهب مع ما به التفاوت بين قيمته مصوغاً وقيمته غير مصوغ.
( مسألة ١١٥٠ ) : اذا غصبت العين من مالكها ، ثم غصبها آخر من الغاصب ، فتلفت عنده فللمالك مطالبة أي منهما ببدلها من المثل أو القيمة ، كما ان له مطالبة أي منهما بمقدار من العوض.
ثم انه اذا أخذ العوض من الغاصب الأوّل فللاول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك ، وأما اذا اخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له ان يرجع إلى الأوّل بما دفعه إلى المالك.
( مسألة ١١٥١ ) : اذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها ، كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن فان علم كل من الطرفين برضا الطرف الآخر بتصرفه في ماله حتى على تقدير فساد المعاملة جاز لهما التصرف في المبيع والثمن ، وإلاّ فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب رده إلى مالكه ، فلو تلف تحت يده وجب دفع عوضه اليه سواء أعلم ببطلان المعاملة ام لا.