والارتماس ، والظاهر اغناؤه عن الوضوء كما تقدم ، وان ـ كان الأحوط ـ الأفضل الوضوء قبله.
( النفاس )
النفاس : هو الدم الذي يقذفه الرحم عند الولادة أو بعدها على نحو يستند خروج الدم اليها عرفاً ، وتسمى المرأة في هذه الحال بالنُفَساء ، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلاً ، أو رأته بعد فصل طويل ـ بحيث لا يستند اليها عرفاً ـ كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها.
( مسألة ٧٤ ) : لا حدّ لأقل النفاس ويمكن ان يكون بمقدار لحظة فقط ، واكثره عشرة أيام وان كان ـ الأحوط الأولى ـ فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة ، ويلاحظ في مبدأ الحساب أمور :
١ ـ ان مبدأه اليوم ، فان ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس ولكنه خارج عن العشرة.
٢ ـ ان مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة ، فان تأخر خروجه عنها كانت العبرة في الحساب بالخروج.
٣ ـ ان مبدأه الدم الخارج بعد الولادة وان كان الخارج حينها نفاساً أيضاً.
( مسألة ٧٥ ) : النفساء إذا رأت دماً واحداً فهي على أقسام :