( أحكام اللقطة )
( مسألة ١١٤١ ) : اللقطة هي : ( المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول ) .
( مسألة ١١٤٢ ) : إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصفه بها من يدعيه ـ كالمسكوكات المفردة ـ جاز للملتقط أن يتملكه وإن بلغت قيمته درهماً ( ١٢.٦ حمصة من الفضة المسكوكة ) أو زادت عليه ، ولكن الأحوط استحباباً أن يتصدق به عن مالكه .
( مسألة ١١٤٣ ) : إذا كانت للقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدعيها وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها ، والاحوط وجوباً ان لا يتملكها الملتقط بل يتصدق بها عن مالكها .
( مسألة ١١٤٤ ) : اللقطة اذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب على الملتقط تعريفها في مجامع الناس أو ما بحكمها سنة كاملة من يوم الالتقاط سواء أكان مالكها مسلماً أو كافراً محترم المال ، ولا تعتبر المباشرة في التعريف ، بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمينان بوقوعه ، ويسقط وجوبه عنه مع تبرع غيره به .
( مسألة ١١٤٥ ) : يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان الملتقط يخاف من التهمة والخطر ان عرّف باللقطة ، كما يسقط مع الاطمينان بعدم الفائدة في تعريفها أو في الاستمرار فيه . ولو لأجل احراز أن مالكها قد سافر إلى بلد
