التي تختلف باختلافها الرغبات ـ كغالب المصنوع في معامل هذا العصر ـ فهو مثلي ، واذا لم يكن المصنوع من القسمين كغالب انواع الحلي والمصوغات الذهبية والفضية فهو مثلي بمادته وقيمي بهيئته ، فلو غصب قرطاً ذهبياً كان وزنه عشر غرامات فتلف عنده ضمن عشر غرامات من الذهب مع ما به التفاوت بين قيمته مصوغاً وقيمته غير مصوغ .
( مسألة ١١٣٩ ) : اذا غصبت العين من مالكها ، ثم غصبها آخر من الغاصب ، فتلفت عنده فللمالك مطالبة أي منهما ببدلها من المثل أو القيمة ، كما ان له مطالبة أي منهما بمقدار من العوض .
ثم انه اذا أخذ العوض من الغاصب الاول فللاول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك ، وأما اذا اخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له ان يرجع إلى الاول بما دفعه إلى المالك .
( مسألة ١١٤٠ ) : اذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها ، كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن فان علم كل من الطرفين برضا الطرف الآخر بتصرفه في ماله حتى على تقدير فساد المعاملة جاز لهما التصرف في المبيع والثمن ، وإلّا فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب رده إلى مالكه ، فلو تلف تحت يده وجب دفع عوضه اليه سواء أعلم ببطلان المعاملة ام لا .
