( سجود السهو )
تجب سجدتان للسهو في موارد ، ولكن لا تتوقف صحة الصلاة على الاتيان بهما ، وهذا الموارد هي :
( ١ ) ما إذا تكلم في الصلاة سهواً على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( ٢ ) ما إذا سلّم في غير موضعه على ـ الأحوط لزوماً ـ كما إذا اعتقد ان ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم ثم انكشف انها كانت الثانية ، والمراد بالسلام هو جملة ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) او جملة ( السلام عليكم ) مع اضافة ( ورحمة الله وبركاته ) او بدونها ، وأمّا جملة ( السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته ) فزيادتها سهواً لا توجب سجدتي السهو .
( ٣ ) ما إذا نسي التشهد في الصلاة ، على ما مر في المسألة ( ٣٤٩ ) .
( ٤ ) ما إذا شك بين الأربع والخمس أو ما بحكمه ، على ما مر في المسألة ( ٣٣٢ ) .
( ٥ ) ما إذا علم اجمالاً ـ بعد الصلاة ـ انه زاد فيها او نقص ، مع كون صلاته محكومة بالصحة فانه يسجد سجدتي السهو على ـ الأحوط لزوماً ـ .
ـ والأحوط الأولى ـ ان يأتي بسجدتي السهو فيما لو نسي سجدة واحدة كما مر في المسألة ( ٣٤٩ ) ، وفيما إذا قام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام سهواً ، بل ـ الأحوط الأولى ـ ان يسجد لكل زيادة ونقيصة .
( مسألة ٣٥٤ ) : إذا تعدد ما يوجب سجدتي السهو لزم الاتيان بهما
