عدد تحتمل انه كان عادة لها حيضاً وهو الستة في المثال.
وأما في غير هذين الموردين فلا عبرة بالعدد المنسي ، ولكنها إذا احتملت العادة فيما زاد على العدد المفروض ـ فالأحوط الأولى ـ ان تعمل فيه بالاحتياط ، بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة.
( مسألة ٦٧ ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط فنسيتها وتجاوز الدم عن العشرة فحكمها ما تقدم في المبتدئة وقتاً وعدداً من لزوم الرجوع إلى التمييز ، أو الرجوع إلى بعض نسائها ، أو اختيار العدد على التفصيل المتقدم ، ولا خصوصية للمقام الا في موردين : ( الأوّل ) : ما إذا علمت بان زماناً خاصاً ـ أقل من الثلاثة ـ ترى فيه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتية ولكنها نسيت مبدأ الوقت ومنتهاه ، فحكمها حينئذٍ لزوم التمييز بالدم الواجد للصفات المشتمل على ذلك الزمان ، وأما مع عدم الاشتمال عليه فتعتبر فاقدة للتمييز فتختار العدد المشتمل عليه على التفصيل المتقدّم ، ( الثاني ) : ما إذا لم تعلم بذلك ولكنها علمت بانحصار زمان العادة في بعض الشهر كالنصف الأوّل منه ، وحينئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا كان خارجاً عنه ، كما انه ليس لها اختيار العدد في غيره ، هذا ـ والأحوط الأولى ـ لها ان تحتاط في جميع أيام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها اجمالاً.
( مسألة ٦٨ ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور :
( الأولى ) : ان تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد ، فان لم يتجاوز الدم العشرة فجميعه حيض وان تجاوزها فالحكم فيها هو الرجوع في العدد الى عادتها ، وفي الوقت الى التمييز على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ، ومع عدم امكان الرجوع اليه تجعل العدد في أوّل رؤية الدم اذا امكن جعله حيضاً ، وإلاّ فتجعله بعده كما اذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد تمام الحيض السابق من دون فصل عشرة أيام بينهما.