( إرث الطبقة الأولىٰ )
( مسألة ١٣٣٤ ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاولىٰ إلّا ابناؤه ورثوا المال كله ، فإن كان له ولد واحد ـ ذكراً كان أو انثىٰ ـ كان كل المال له ، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا المال بينهم بالسوية ، وإذا مات عن أولاد ذكور واناث كان للولد ضعف البنت ، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم واعطي للولد سهمان ، وللبنت سهم واحد .
( مسألة ١٣٣٥ ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاولى غير أحد ابويه فقط أخذ المال كله ، ومع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الام الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الام من الثلث إلىٰ السدس ويعطىٰ الباقي للأب ، والمقصود بالحاجب ان يكون للميت اخوة أو أخوات تتوفر فيهم الشروط الآتية ، فانهم عندئذٍ وإن لم يرثوا شيئاً إلّا أنهم يحجبون الام عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلىٰ السدس ، والشروط هي :
١ ـ وجود الأب حين موت الولد .
٢ ـ أن لا يقلوا عن اخوين ، أو اربع اخوات ، أو أخ واختين .
٣ ـ أن يكونوا اخوة الميت لأبيه وامه أو للأب خاصة .
٤ ـ أن يكونوا مولودين فعلاً ، فلا يكفي الحمل .
٥ ـ أن يكونوا مسلمين .
