أعمال المصاريف والبنوك
(١)
الاقتراض ـ الإيداع
المصاريف والبنوك في الدول الاسلامية على ثلاثة أصناف :
١ ـ الأهلي : وهو الذي يكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين.
٢ ـ الحكومي : وهو الذي يكون رأس ماله مكوّناً من أموال الدولة.
٣ ـ المشترك : وهو الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله.
مسألة ١ : لا يجوز الإقتراض من البنوك الأهلية بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً محرّم ، ولو اقترض كذلك صحّ القرض وبطل الشرط ، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وفاءً للشرط.
وقد ذكر للتخلّص من الربا طرق :
منها : أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوِّض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية ١٠% أو ٢٠% مثلاً بشرط أن يقرضه مبلغاً معيّناً من النقد لمدّة معلومة يتفقان عليها ، أو يبيعه متاعاً بأقلّ من قيمته السوقية ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغاً معيّناً لمدّة معلومة ، فيقال : إنّه يجوز الإقتراض عندئذٍ ولا ربا فيه.
ولكنّه لا يخلو عن إشكال ، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه ، ومثله