( عقد البيع )
( مسألة ٦٧٨ ) : لا تشترط العربية في صيغة البيع ، بل يجوز إنشاؤه بأية لغة كانت ، بل يصح بالأخذ والإعطاء بقصده من دون صيغة أصلاً.
( بيع الثمار )
( مسألة ٦٧٩ ) : يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الاشجار إذا استبان حالها وأنّ بها آفة أم لا بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخرص ، ويجوز بيعها بعد ظهورها وان كان قبل ان يستبين حالها في الصور التالية :
١ ـ ان يكون المبيع ثمر عامين فما زاد.
٢ ـ أن يكون المبيع نفس ما هو خارج منها فعلاً ـ بشرط ان تكون له مالية معتد بها ـ وان لم يشترط على المشتري ان يقتطفها في الحال.
٣ ـ ان يضم اليها بعض نباتات الأرض أو غيره ، والأحوط وجوباً في الضميمة ان تكون بحيث يتحفظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة ، وأما في غير هذه الصور الثلاث فجواز البيع محل اشكال : فلايترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
واما بيعها قبل ظهورها فلا يجوز إذا كان لعامٍ واحد وبغير ضميمة ، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو لعامين فما زاد.
( مسألة ٦٨٠ ) : يجوز بيع التمر على النخل ، ويلزم ان لا يجعل عوضه تمراً من ذلك النخل أو غيره ، الا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص