عقدين جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أُمور :
( الاول ) ان يكون العقد دائماً لا متعة .
( الثاني ) ان يطأها الزوج الثاني والأحوط لزوماً ان يكون الوطء في القبل .
( الثالث ) ان يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقاً على الأحوط لزوماً .
( الرابع ) ان يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق .
( الخامس ) انقضاء عدتها من الزوج الثاني .
( الطلاق الخلعي )
( مسألة ١١٠٣ ) : الخلع هو ( الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ) يعتبر فيه بلوغ كراهتها حداً يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوقه الزوجية وعدم اقامة حدود الله فيه .
( مسألة ١١٠٤ ) : صيغة الخلع ان يقول الزوج ـ بعد ان تقول الزوجة لزوجها : بذلت لك مهري او الشي الفلاني على ان تطلقني ( زوجتي فلانه طالق على ما بذلت ) او يقول ( زوجتي فلانة خالعتها أو مختلعة ـ بالكسر ـ على ما بذلت ) والأحوط الأولى عندئذ ان يعقبه بكلمة ( هي طالق ) ، وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها في الخلع .
( مسألة ١١٠٥ ) : إذا وكلت المرأة احداً في بذل مهرها لزوجها ووكله زوجها أيضاً في طلاقها قال الوكيل ( عن موكلتي فلانه بذلْتُ مهرها لموكلي
