البحث في المسائل المنتخبة
١٠٦/١٦ الصفحه ١٨٨ :
وجب الاتيان به ان
كان شكه قبل تجاوز محله ، والا لم يعتن به ، وكذا لا يعتني به إذا كان الشك بعد
الصفحه ٢٢٦ : القضاء وإلاّ فلا ، والأحوط الأولى الاتيان بها في غير الكسوفين ، سواء أعلم
بحدوث الموجب حينه ، أم لم يعلم
الصفحه ٦١ :
الصلاة ، وحينئذٍ فله الاكتفاء به في الاتيان بكل عمل مشروط بالطهارة ، سواء سبقه
الحدث الأصغر ، أم لا
الصفحه ١٣٢ : وهو في الصلاة صحت صلاته ، وجاز
له الاتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ إتمامها
الصفحه ١٥١ :
الاُولى فان قصد به
جزئية الواجب وكان فاقداً للنية المعتبرة ، كما إذا اتى به بداعوية الأمر التشريعي
الصفحه ١٥٤ : المذكور قرأ من سائر القرآن بذلك المقدار
، وان لم يعرف أجزأه ان يسبح ، وفي كلتا الصورتين إذا اتى بما سبق
الصفحه ١٧٦ : ءة سورة الفاتحة ، وهو مبطل للصلاة إذا اتى به المأموم عامداً في غير حال
التقية وأما إذا أتى به سهواً أو في
الصفحه ١٨١ :
الركعات لم يعتن بشكه فيها ، فإذا شك في الاتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك مما
لم يكثر شكه فيه لزمه
الصفحه ١٨٣ : فيها أمور :
١ ـ أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتيان
بشيء من منافياتها ، وإلاّ لم تصح على ـ الأحوط
الصفحه ١٨٥ : لزوماً ـ
تقديم قضاء السجدة على الاتيان بسجدتي السهو لأي سبب كان ، كما ان ـ الأحوط لزوماً
ـ تقديم صلاة
الصفحه ٢٢٥ : ) : يجوز الاتيان بصلاة
الآيات للخسوف والكسوف جماعة ، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى ، ولكن إذا لم يدرك
الامام
الصفحه ٤٧٣ :
أفطر فيه ـ دون موجب ـ عمداً فعليه القضاء والكفارة ، وهي كفارة حنث النذر الآتي
بيانها.
(
مسألة ١٢٥٢
الصفحه ٣٤ :
أمّا ( الأوّل ) ما اذا تردد حكم فعل
بين الوجوب وغير الحرمة ، والاحتياط ـ حينئذٍ ـ يقتضي الاتيان به
الصفحه ٤٧ :
في الانسان فقط بأحد أسبابها الآتية ، وهو قسمان : أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب ( الوضوء
) ، والأكبر يوجب
الصفحه ٦٨ :
الآتية.
(
مسألة ٦٢ ) : إذا شكّت المرأة في
انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص ولم يجز لها ترك العبادة بدونه