قائمة الکتاب
بقية اسباب الضمان
النظر الثاني في الحكم
ما دل على الضمان في عين الدابة بربع قيمتها
١١٣النظر الثالث في اللواحق
كتاب الشفعة
ما تثبت به الشفعة
المقصد الثاني في الشفيع
المقصد الثالث في كيفية الاخذ
المقصد الرابع : في لواحق الاخذ بالشفعة
المقصد الخامس في التنازع
إعدادات
جواهر الكلام [ ج ٣٧ ]
جواهر الكلام [ ج ٣٧ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :498
الاجزاء
تحمیل
غرض المالك ، ولذا كان في وطء الولد جارية الأب بالشبهة مهر المثل كما في وطء الأجنبي ، وإن حرمت بالأول على الأب ، كما هو واضح.
لكن في التذكرة « لو غصب شيئا تتفاوت قيمته بالنسبة إلى أربابه كما لو غصب حجة إنسان بدين أو ملك فالأقرب ضمان التفاوت بالنسبة إلى ربه إن غصبه منه ، وإن غصبه من غيره لم يضمن بالزيادة ، بل بما يساوي قيمته بالنسبة الى ذلك الغير » وجعل الشأن في الخاتم والنعل بالنسبة إلى كبر الإصبع وغيره كذلك ، ولم أجده لغيره كما أنه لا وجه له واضح ، ضرورة عدم ثبوت مالية للشيء في نفسه عرفا بذلك.
بل ظاهر كلام الأصحاب خلافه ، بل في الدروس « أن مركوب القاضي كغيره وإن صيره أبتر » وكذا لو أتلف وثيقة خيال ( جمال خ ل ) أو خفا لا يصلح إلا لواحد ، والله العالم.
( و ) كذا لو كان ذلك فيما له مقدر في الإنسان منها إذ ( لا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابة ) عند المشهور ، بل لا أجد فيه خلافا إلا ممن ستعرفه ( بل ) نسبه بعض إلى الندرة ، فـ ( ـيرجع ) فيه ( إلى الأرش السوقي ) كغيره من الأموال من غير فرق بين الفرس والبقرة وغيرهما وبين ما ينتفع بظهرها ولحمها أو أحدهما أو بغيرهما وغيرها ، خلافا لأحمد بن حنبل في الأولين ( و ) لأبي حنيفة في الثلاثة الأخيرة.
نعم ( روى ) عاصم بن حميد (١) عن الباقر عليهالسلام ومسمع (٢) عن الصادق عليهالسلام « أن عليا عليهالسلام
__________________
(١) لم نجد لعاصم بن حميد رواية بهذا اللفظ وانما روى في المقام عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام ما سيذكره ( قده ) في الجواهر.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٤ من كتاب الديات.