قضى ( في عين الدابة ) ب ( ربع ) ثمنها » أي ( قيمتها ) كما روى أبو العباس (١) عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها ».
وفي صحيح عمر بن أذينة (٢) المروي في التهذيب « كتبت الى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليهالسلام في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ؛ فقال : صدق الحسن ، قال علي عليهالسلام ذلك ».
كما أنه روى فيه صحيحا عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى علي عليهالسلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها ». قيل رواه في الكافي (٤) حسنا بإبراهيم بل قيل هو صحيح في زيادات حدود الفقيه (٥) :
ومنه يعلم ما في المسالك وغيرها من الطعن في السند ، نعم لم نجد بها عاملا سوى ما عن النهاية والوسيلة من أنه في فقء عين البهيمة ربع قيمتها بعد الحكم فيهما أيضا أن الجناية على أعضائها بحسب قيمتها ، ولولا ندرة القائل بذلك لكان العمل بها في خصوص العين متجها ، بل يمكن القول بعدم العلم بالاعراض عنها بعد احتمال عدم العثور عليها فان الشهيد في غاية المراد مع سعة باعه قال : « لم أعثر على غير الأخبار الثلاثة ».
نعم إن علم الاعراض عنها فلا محيص عن طرحها أو حملها على ما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ١ من كتاب الديات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٣ من كتاب الديات.
(٤) أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٣ وذكره في الكافي ج ٧ ص ٣٦٧.
(٥) الفقيه ج ٤ ص ١٢٧ ( باب نوادر الديات ).